Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 237

Contributors:

P.237
فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس وخنزير بكسر الخاء لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء بخلاف الكلب والخنزير فإن كلا منهما يقبل أن ينتفع به وجاز ذلك في الكلب وامتنع في الخنزير لما تقدم واستدل على نجاسته بقوله تعالى « أو لحم خنزير فإنه رجس » إذ المراد جملته لأن لحمه دخل في عموم الميتة وقد بينا وجه ذلك في شرح العباب وفرعهما أي فرع كل منهما تبعا لأصله وتغليبا للنجاسة ويدخل في ذلك ولد الولد لأنه فرع بالواسطة وإن سفل وسواء أكان النجس أبا أم أما إذ القاعدة أن الفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية