Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 236

Contributors:

P.236
المنهي عن إضاعته والأصل عدم التعبد إلا لدليل وأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء وإلا فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمرة غير المحترمة فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها واعلم أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الثاني إلا إذا قام دليل وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه ولخبر البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها ليست بنجسة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 236 | الشافعي الصغير