Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 192

Contributors:

P.192
كمسح بعض الرأس وهو كذلك وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح الذوائب المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة ( و ) من سننه تخليل نحو اللحية الكثة من كل شعر يكتفي بغسل ظاهره ويكون بأصابعه من أسفله لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يخلل لحيته أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره ومحل سن التخليل في غير المحرم أما هو فلا لئلا يؤدي إلى تساقط شعره كما قاله المتولي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد ( و ) من سننه تخليل أصابعه من يديه ورجليه بتشبيك يديه إذ محل كراهة تشبيكهما فيمن كان بالمسجد ينتظر الصلاة وفي رجليه بأن يبتدئ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى ويخلل بخنصر يده اليسرى من أسفل رجليه ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة ( و ) من سننه