Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 189

Contributors:

P.189
المفروض والمندوب وباقي سننه من تخليل ودلك ومؤق عين ولحاظ لا مانع فيهما من إيصال الماء إلى محله وإلا وجب غسلهما وسواك وذكر ودعاء للاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره لا الخف كما سيأتي وهل يثلث على الجبيرة والعمامة أو لا كالخف الأشبه نعم خلافا للزركشي ويفرق بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته أو خوف عطش بحيث لو أكمله لاستوعب الماء وأدركه العطش ونحو ذلك ويكره كل من الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها ولو توضأ مرة مرة ثم كذلك
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 189 | الشافعي الصغير