Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 139

Contributors:

P.139
القليل منه دون الكثير إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء بالليل مأوى الجن وحيث حرم البول أو كره فالتغوط أولى قال في المهمات والذي يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا يحرم لأنه بمنزلة الصب ولو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم ويكره البول ونحوه بقرب القبر المحترم ويحرم عليه وألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظم مما يمتنع الاستنجاء به لحرمته ويحرم في مسجد ولو بإناء بخلاف الفصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفى عن قليله وكثيره بشرطه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع لها فيؤذي حينئذ ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس وسيأتي أن المرجح الكراهة أما