Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 138

Contributors:

P.138
أكثر من ثلاثة أذرع ولا يكفي مثل ذلك في القبلة وبعضهم توهم اتحاد الموضعين فاحذره ومحل عد ذلك من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فيكون واجبا إذ كشفها بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم واعتمده المتأخرون وهو ظاهر ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا قال لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت ولا يبول في ماء راكد مملوك له أو مباح قليلا كان أم كثيرا لما فيه من تنجيس القليل واستقذار الكثير ما لم يكن مستبحرا بحيث لا تعافه الأنفس بحال فيما يظهر لا يقال لم لم يحرم في الماء مطلقا إذا كان عذبا لأنه ربوي فيكون كالطعام لأنا نقول الطعام ينجس ولا يمكن تطهير مائعه والماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه فلم يلحق هنا بالمطعومات وإنما لم يحرم في القليل منه لإمكان طهره بالمكاثرة أما الجاري فيكره البول في