تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
القليل منه دون الكثير إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء بالليل مأوى الجن وحيث حرم البول أو كره فالتغوط أولى قال في المهمات والذي يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا يحرم لأنه بمنزلة الصب ولو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم ويكره البول ونحوه بقرب القبر المحترم ويحرم عليه وألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظم مما يمتنع الاستنجاء به لحرمته ويحرم في مسجد ولو بإناء بخلاف الفصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفى عن قليله وكثيره بشرطه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع لها فيؤذي حينئذ ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس وسيأتي أن المرجح الكراهة أما