لنفسه وإلا فالمكتوب له لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيكره لا يقال إنه حرام لأنه يلزم منه غالبا حمله مع الحدث لأنا نقول تقدم حكم ذلك وليس الكلام فيه نعم يمكن حمل كلام القائل بحرمة ذلك على ما إذا خاف عليه التنجيس ولو لم يغيبه حتى دخل غيبه ندبا بنحو ضم كفه عليه ولو تختم في يساره بما عليه معظم وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الأسنوي وغيره ويعتمد جالسا يساره ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها تكريما لليمين ولأنه أسهل لخروج الخارج ولو بال قائما فرج بينهما واعتمدهما كما قاله الشارح خلافا لمن ذهب إلى أنه جرى على الغالب ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 133
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٣