الإمام خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . والنصف الثاني من الخمس وهو ثلاثة أقسام
فلليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من آل محمد فقط .
ويؤخذ الخمس من غنائم دار الحرب ، والكنوز ، والمعادن وكل ما يفضل
من مؤونة سنته ، وكل ما يخرج من البحر بالغوص ، والحلال المختلط بالحرام .
وأبو بكر هو أول من أول الآية فأسقط سهم النبي ، وسهم ذي القربى بعد
موته ( صلى الله عليه وآله ) فمنع الخمس من بني هاشم ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ،
ومساكينهم وأبناء السبيل . وسار عمر على خطى أبي بكر في هذا المجال .
وجعل الكثير من علماء العامة تأويل أبي بكر وعمر أساسا في فتاواهم ،
فالشافعي جعله خمسة أسهم سهما لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصرف إلى ما كان يصرفه
إليه من مصالح المسلمين ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم ، والباقي يقسم بين
الأقسام الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل من عامة الناس .
وأبو حنيفة وأتباعه أفتوا بكونه لعامة المسلمين ، من يتامى ، ومساكين ،
وابن سبيل ، في حين ذهب مالك بن أنس إلى أبعد من ذلك إذ جعله للإمام الحاكم
يضعه حيث يشاء .
نظرية عمر في متعة الحج ومتعة النساء
جاء في كتاب الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة } ( 1 ) .
{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي . . . } ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، 24 .
( 2 ) سورة البقرة ، 196 .