Skip to main content

نصب الراية — Page 419

Contributors:

P.419
وأما حديث بن عمر فأخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان كا واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار انتهى بلفظ الصحيحين وفي لفظ لهما قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وفي لفظ لهما إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما على الخيار فإن كان بيعهما على خيار فقد وجب وفي رواية لهما فكان بن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وفي لفظ لهما قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار انتهى ولفظ أبي داود قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار انتهى ولفظ الترمذي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له