Skip to main content

نصب الراية — Page 359

Contributors:

P.359
حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنها ربع درهم قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذوا عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم فقالوا اللهم بل فحقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم قلت أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قلت وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة فتستحلوا منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم فإن فعلتم لقد كفرتم وإن قلتم ليس بأمنا فقد كفرتم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم بين ضلالتين فاتوا منهما بمخرج أخرجت من هذه الأخرى قالوا اللهم نعم قلت وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتاب فقال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي اكتب محمد بن عبد الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة أخرجت من هذه الأخرى قالوا اللهم نعم فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر القصاص حدثنا عكرمة بن عمار به وقال في آخره فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ورواه الحاكم في المستدرك وقال فيه وكانوا ستة آلاف فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم قتلوا على الضلالة وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه طريق آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارئ قال