Skip to main content

نصب الراية — Page 284

Contributors:

P.284
الحديث السابع عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للنساء ولا للصبيان ولا للعبيد وكان يرضخ لهم قلت أخرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى بن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما فكتب إليه أنه ليس لهما شئ إلا أن يحذيا مختصر وفي لفظ فكتب إليه وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الناس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم مختصر وفي لفظ إن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة فأما بسهم فلم يكن يضرب لهن مختصر ورواه أبو داود ولفظه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى بن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان بن خمس عشرة سنة زاد مسلم ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال انتهى وفي لفظ لهما فاستصغرني مكان لم يجزني