Skip to main content

نصب الراية — Page 190

Contributors:

P.190
وقال قال إمامنا إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر انتهى وأخرجه بن ماجة في الحدود عن الوليد بن كثير عن عمرو به واعلم أن الترمذي روى هذا الحديث في البيوع عن بن عجلان به مختصرا لم يذكر فيه السرقة وقال حديث حسن انتهى ووقفه بن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ليس في شئ من الثمار قطع حتى يأوي الجرين حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال نحوه سواء وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يأوي الجرين فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع انتهى وروى مالك في الموطأ قال أبو مصعب أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في جريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن انتهى الحديث السادس قال عليه السلام لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن قلت روى من حديث جابر ومن حديث أنس فحديث جابر أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع انتهى