Skip to main content

نصب الراية — Page 185

Contributors:

P.185
ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما موقوفا على عثمان قال الأول حدثنا بن المبارك وقال الثاني حدثنا وكيع قالا ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال أتى عمر بن عبد العزيز في رجل سرقة دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في الطير انتهى وروى بن أبي شيبة أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال ما رأيت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر انتهى وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء أنه قال ليس على سارق الحمام قطع قال البيهقي أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز قال شيخنا علاء الدين ظنه الحمام بالتخفيف وإنما هو الحمام بالتشديد انتهى قلت بوب عليه بن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل يدخل الحمام فيسرق حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام قال لا قطع عليه انتهى ورواه عبد الرزاق أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء إلى آخره الحديث الثالث قال عليه السلام لا قطع في ثمر ولا كثر قلت أخرجه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الحادي