Skip to main content

نصب الراية — Page 184

Contributors:

P.184
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع الحديث الأول روى عن عائشة قالت كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله على وسلم في الشئ التافه قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لتكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه وزاد في مسنده ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس انتهى ورواه مرسلا أيضا فقال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ولم يكن يقطع في الشئ التافه انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن هشام به مرسلا وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عيسى بن يونس ثنا هشام به مرسلا ورواه بن عدي في الكامل مسندا أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت إن السارق إلى آخره باللفظ الثاني ولم يقل في عبد الله هذا شيئا إلا أنه قال لم يتابع عليه ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لابين أن في رواياته نظرا انتهى رحمه الله الحديث الثاني قال عليه السلام لا قطع في الطير قلت غريب مرفوعا