Skip to main content

نصب الراية — Page 182

Contributors:

P.182
عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم انتهى ورآه النسائي في سننه عن يحيى بن موسى البلخي عن بن نمير بإسناده قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم انتهى ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن سلمة عن بن إسحاق به مرسلا ليس فيه بن عباس وعن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله ورواه الحاكم في المستدرك عن بن إسحاق به بلفظ النسائي وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده حديث أيمن ثم أخرج عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار انتهى حديث آخر رواه النسائي أيضا أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دارهم انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن قال عبد الله وكان ثمن المجن عشرة دارهم انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول هو وأحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مرفوعا لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم قال في التنقيح والحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده بهذا الاسناد جامعا بين اللفظين حديث آخر روى بن أبي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم مختصر