Skip to main content

نصب الراية — Page 503

Contributors:

P.503
عمر وحديثه أيضا عند مسلم وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم كلهم يروونه عن نافع بن عمر فلم يقولوا فيه من المسلمين قال وتبعها على هذه المقالة جماعة وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة إلا أن فيهم من مس وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في صحيحه عنه عن أبيه نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل الصلاة انتهى وحديث الضحاك بن عثمان أخرجه مسلم عنه عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير انتهى وحديث المعلى بن إسماعيل أخرجه بن حبان في صحيحه في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول عنه عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من شعير من كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد قال بن عمر ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح انتهى وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك عنه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين انتهى وصححه ورواه الدارقطني في سننه والطحاوي في مشكلة وحديث كثير بن فرقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر فرض علي كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من