Skip to main content

نصب الراية — Page 501

Contributors:

P.501
حديث آخر رواه الدارقطني ثم البيهقي أيضا من حديث علي بن الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحوه وهو مرسل فإن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجعفر لم يدرك الصحابة وقد أخرج له الشيخان وقال بن حبان في الثقات يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه فإن في حديث ولده مناكير كثيرة حديث آخر أخرجه البيهقي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان انتهى ورواه الشافعي رضي الله عنه ومن طريقه البيهقي أنبأ إبراهيم بن محمد الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض إلي آخره قال البيهقي هذا مرسل والأول منقطع لكن قال الشافعي يعضده حديث بن عمر والاجماع انتهى وهذا الانقطاع الذي أشار إليه هو بين محمد بن علي وجد أبيه علي بن أبي طالب قال الشيخ رحمه الله في الامام وقد يستدل على تعلق الوجوب بالمخرج عنه بلفظ علي وعن في الأحاديث المقتضية للوجوب فحديث نافع عن بن عمر مروى من طريق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن عمر ويحيى بن سعيد والضحاك بن عثمان فرواية مالك رضي الله عنه في الصحيحين بلفظ على كل حر أو عبد ورواية عبيد الله اختلفت فهي في الصحيحين بلفظ على كل عبد أو حر وهي عند البيهقي بلفظ عن وكذلك عند الدارقطني ورواية أيوب أيضا في مسلم بلفظة على ورواية الضحاك بن عثمان أيضا عند مسلم بلفظه على ورواية يحيى بن سعيد عند البيهقي باللفظين قال الشيخ رحمه الله وقد يستدل على هذا المقام أيضا بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر رواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه وأما لفظ مسلم في