Skip to main content

نصب الراية — Page 502

Contributors:

P.502
صحيحه ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر فليس فيه دلالة انتهى الآثار أخرج الطحاوي رحمه الله في المشكل عن بن المبارك عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبير حر أو عبد ولو كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر انتهى وحديث بن لهيعة يصلح للمتابعة سيما من رواية بن المبارك عنه أثر آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن بن عباس قال يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا أثر آخر أخرجه الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى أن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه انتهى قال الدارقطني وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك انتهى أحاديث الخصوم روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين انتهى وفي لفظ لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير انتهى قال الشيخ في الامام وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني قوله من المسلمين من رواية مالك رضي الله عنه حتى قيل إنه تفرد بها قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك وقال الترمذي بعد تخريجه له زاد فيه مالك من المسلمين وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين انتهى قال فمنهم الليث بن سعد وحديثه عند مسلم وعبيد الله بن