الغصنين أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة ؟ فقال زيد : لو أن جدولا
انبعث فيه ساقيه وانبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب أحد الساقيتين إلى
صاحبتها أم الجدول .
ومنهم الفرضيون :
وهو عليه السلام أظهرهم فيها .
روى في فضائل أحمد قال : قال عبد الله : إن أعلم [ أهل ] المدينة
بالفرائض علي بن أبي طالب .
وقال الشعبي : ما رأيت أفرض من علي ولا أحسب منه .
ولقد سئل عليه السلام - وهو على المنبر يخطب - عن رجل مات وترك
امرأة وأبوين وبنتين : كم نصيب المرأة ؟ فقال عليه السلام : صار ثمنها
تسعا . فلقبت المسألة بالمنبرية . تم الخبر .
شرح ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن ، عادت
الفريضة فكان لها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ثمنها ، فلما صارت
الفريضة إلى سبعة وعشرين صار ثمنها متسعا ، لأن ثلاثة من سبعة
وعشرين تسع ، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية
للأبوين .
وسواء قال هذا على سبيل الاستفهام ، أو على قولهم ، أو على مذهب
نفسه ، وبين كيف يجئ الحكم على مذهب من يقول بالعول . فبين
الجواب والحساب والقسمة والنسبة .
ومنه المسألة الدينارية ، وصورتها : ما روته العامة أنه عليه السلام سئل
عن رجل مات وخلف ستمائة دينار فقسمت بين الورثة فاستحقت امرأة
نهج الإيمان — صفحة 276
مساهمون: السيد أحمد الحسيني
ص٢٧٦