بلادهم .
ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصّغار من السّبي ، ولماله من الأخذ « 16 » ما « 17 » يمكن نقله إلى « 18 » بلاد الإسلام فأمّا ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الإسلام ص ] فهو من جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات .
2 - فصل في ذكر الغنيمة والفيء وكيفيّة قسمتهما « 19 »
جميع ما يغنم من بلاد الشّرك يخرج منه الخمس فيفرّق في أهله الَّذين ذكرناهم في كتاب الزّكاة .
والباقي على ضربين :
فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصّة وما لم يحوه العسكر ] فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات .
والذّراري والسبّايا للمقاتلة خاصّة .
ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه الحق بالرّجال .
هامش
« 16 » ( ص ) : الآخر !
« 17 » - ( گ ) : مما .
« 18 » - ( گ وص ) : بلد الإسلام .
« 19 » - ( گ وص ) : قسمتها .