تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بلادهم . ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصّغار من السّبي ، ولماله من الأخذ « 16 » ما « 17 » يمكن نقله إلى « 18 » بلاد الإسلام فأمّا ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الإسلام ص ] فهو من جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات . 2 - فصل في ذكر الغنيمة والفيء وكيفيّة قسمتهما « 19 » جميع ما يغنم من بلاد الشّرك يخرج منه الخمس فيفرّق في أهله الَّذين ذكرناهم في كتاب الزّكاة . والباقي على ضربين : فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصّة وما لم يحوه العسكر ] فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات . والذّراري والسبّايا للمقاتلة خاصّة . ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه الحق بالرّجال .
هامش
« 16 » ( ص ) : الآخر ! « 17 » - ( گ ) : مما . « 18 » - ( گ وص ) : بلد الإسلام . « 19 » - ( گ وص ) : قسمتها .