تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والمحارب كلّ من أظهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنّه يجوز قتاله على وجه الدّفاع عن النّفس والمال « 33 » ، فإذا « 34 » أدّى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شيء . وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام .

4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر

وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط . فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب . فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب . والنّهى عن المنكر كلَّه واجب ، لأنّه كلَّه قبيح . وشرائط وجوبهما « 35 » ثلاثة : 1 - ان يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا . 2 - ويجوّز تأثير إنكاره . 3 - ولا يكون [ فيه ص گ ] مفسدة .
هامش
« 33 » - ( ص ) : أو المال « 34 » - ( س ) : فان « 35 » - ( ص ) : وجوبها .