والمحارب كلّ من أظهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنّه يجوز قتاله على وجه الدّفاع عن النّفس والمال « 33 » ، فإذا « 34 » أدّى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شيء .
وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام .
4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر
وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط .
فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب .
فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب .
والنّهى عن المنكر كلَّه واجب ، لأنّه كلَّه قبيح .
وشرائط وجوبهما « 35 » ثلاثة :
1 - ان يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا .
2 - ويجوّز تأثير إنكاره .
3 - ولا يكون [ فيه ص گ ] مفسدة .
هامش
« 33 » - ( ص ) : أو المال
« 34 » - ( س ) : فان
« 35 » - ( ص ) : وجوبها .