تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
[ س گ فان وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت « 11 » عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا « 12 » لهم . ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقّطت عنهم الجزية . ولا يؤخذ الجزية من أربعة « 13 » : 1 - 4 - الصّبيان ، والمجانين ، والبله ، والنّساء . ولا يبتدؤن بالقتال الَّا بعد ان يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام . فإذا « 14 » أبوا ذلك كلَّه ( 79 . f ) أو شيئا منه حلّ قتالهم . ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام . وشرائط الذّمّة خمسة : 1 - قبول الجزية . 2 - 5 - وان لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر والزّنا ، ونكاح « 15 » المحرّمات . فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذّمة . ويجوز قتال أهل الشّرك بسائر أنواع القتال ، إلَّا إلقاء السّم في
هامش
« 11 » ( گ ) : سقط « 12 » - ( گ ) : ملكا . « 13 » - ( گ ) : اربع « 14 » - ( س ) : فان « 15 » - ( ص ) : والنكاح !