[ س گ فان وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت « 11 » عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا « 12 » لهم .
ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقّطت عنهم الجزية .
ولا يؤخذ الجزية من أربعة « 13 » :
1 - 4 - الصّبيان ، والمجانين ، والبله ، والنّساء .
ولا يبتدؤن بالقتال الَّا بعد ان يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام .
فإذا « 14 » أبوا ذلك كلَّه ( 79 . f ) أو شيئا منه حلّ قتالهم .
ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام .
وشرائط الذّمّة خمسة :
1 - قبول الجزية .
2 - 5 - وان لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر والزّنا ، ونكاح « 15 » المحرّمات .
فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذّمة .
ويجوز قتال أهل الشّرك بسائر أنواع القتال ، إلَّا إلقاء السّم في
هامش
« 11 » ( گ ) : سقط
« 12 » - ( گ ) : ملكا .
« 13 » - ( گ ) : اربع
« 14 » - ( س ) : فان
« 15 » - ( ص ) : والنكاح !