كتاب الجهاد
الجهاد فرض من فرائض « 1 » الإسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام « 2 » به البعض سقط « 3 » عن الباقين .
وشرائط وجوبه سبعة :
1 - 5 - الذّكورة ، والبلوغ وكمال العقل ، والصّحّة ، والحريّة .
6 - وان لا يكون شيخا ليس به « 4 » قيام .
7 - ويكون هناك امام عادل « 5 » أو من نصبه الإمام للجهاد .
فإذا « 6 » اختلّ واحد من هذه الشّروط سقط فرضه [ ولم يسقط الاستحباب س خ ] .
والمرابط ( 78 . f ) مستحبّة
هامش
« 1 » ( ص ) : الفرائض الإسلام !
« 2 » - ( ص ) : أقام
« 3 » - ( گ ) : يسقط
« 4 » - ( گ ) : به حراك ، ( س ) : لا حراك به
« 5 » - ( ص ) : عدل .
« 6 » - ( ص ) : فإذا .