وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة « 47 » هذه الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها « 48 » هيهنا .
فما يلزمه منها في إحرام « 49 » الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة .
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه « 50 » في الكتاب .
واما « 51 » الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل .
وان كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل « 52 » ، وكان عليه الكفارة .
ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل .
وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء . ( 67 . f ) فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا .
هامش
« 47 » - ( س ) : بمخالفته .
« 48 » - ( س ) : ذكره .
« 49 » - ( ص ) : الإحرام الحج ! .
« 50 » - ( گ ) : قدمناه
« 51 » - ( گ ) : فاما .
« 52 » - از اين موضع تا جملهء ( وان كان من الغنم ففحلا ) « فصل 9 ص 146 » از نسخه ى ( گ ) ساقط شده است .