تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة « 47 » هذه الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها « 48 » هيهنا . فما يلزمه منها في إحرام « 49 » الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة . ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه « 50 » في الكتاب . واما « 51 » الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل . وان كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل « 52 » ، وكان عليه الكفارة . ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل . وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء . ( 67 . f ) فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا .
هامش
« 47 » - ( س ) : بمخالفته . « 48 » - ( س ) : ذكره . « 49 » - ( ص ) : الإحرام الحج ! . « 50 » - ( گ ) : قدمناه « 51 » - ( گ ) : فاما . « 52 » - از اين موضع تا جملهء ( وان كان من الغنم ففحلا ) « فصل 9 ص 146 » از نسخه ى ( گ ) ساقط شده است .
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 137 | الشيخ الطوسي / خراساني / محمد واعظ زاده الخراساني