3 - وأن يكون على طهر .
4 - ويصلَّى عند المقام ركعتين .
والمندوبات عشرة :
1 و 2 - استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء اليه 3 و 4 - والدّعاء عند الاستيلام ، والدعاء في « 53 » الطَّواف .
5 - 8 - والتزام المستجار ، ووضع الخدّ عليه ، والبطن ، والدّعاء عنده .
9 و 10 - واستلام الرّكن اليماني . ( 68 . f ) واستلام الأركان كلَّها .
والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة :
1 - أولها من زاد في الطَّواف متعمّدا « 54 » إذا كان فريضة .
2 - وان شكّ فيما دون السّبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان فريضة .
3 - وان شكّ بين السّتّة والسّبعة والثّمانية أعاد .
وخمسة منها لا توجب الإعادة :
1 و 2 - أولها من نقص طوافه عن سبعة ثمّ ذكر ما نقص تمّم
هامش
« 53 » - نسخه بدل ( س ) : عند الطواف
« 54 » - ( س ) : عمدا