14 - وان كان مفردا أو قارنا إلى يوم عرفة عند « 35 » الزوال .
15 - وان كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم 16 - وأن يكون ثيابه من قطن محض .
واما التروك المفروضة فتسعة « 36 » وثلاثون [ تركا س ] :
1 - ان لا يلبس مخيطا .
2 - 4 - ولا يتزوج ، ولا يزوج ، ولا يشهد على عقد [ نكاح س ] .
5 - 8 - ولا يجامع ، ولا يستمنى ، ولا يقبل [ بشهوة گ ] ، ولا يلامس بشهوة .
9 - 13 - ولا يصطاد ولا يأكل لحم صيد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل على صيد ، ولا يقتل شيئا من ( 65 . f ) الجراد .
14 - 16 - ولا يغطى رأسه ، ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطى محمله .
17 - والمرأة تسفر عن وجهها وتغطى رأسها .
18 و 19 - ولا يقطع شجرا ينبت في الحرم الا شجر الفواكه ، والإذخر ، ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان « 37 » .
هامش
« 35 » - نسخة بدل ( س ) : إلى عند .
« 36 » - ( گ وس ) : سبعة ، نسخه بدل ( س ) تسعة
« 37 » - ( گ ) : ملك الإنسان ، ( س ) : الا ان ينبت في ملك الإنسان بجاى ( إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان ) .