وليس عليه شيء ، فان « 55 » رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه .
3 - ومن شكّ بين السّبعة والثّمانية قطع وليس عليه شيء .
4 - ومن شكّ فيما دون السّبعة في النافلة بنى على الأقلّ .
5 - ومن زاد في طواف « 56 » النافلة تمّم أسبوعين .
ولا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل الانصراف على وتر .
6 - فصل في ذكر السّعى واحكامه ومقدّماته
للسعي مقدّمات مندوب إليها ، وهي أربعة أشياء :
1 - استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السّعي .
2 - واتيان زمزم والشّرب منه والصّب على البدن .
3 - ويكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر .
4 - ويكون الخروج « 57 » من الباب المقابل للحجر .
فإذا أراد السّعي يجب عليه ( 69 . f ) أفعال ، ويستحبّ له أفعال .
فالواجبات ثلاثة :
هامش
« 55 » - ( س ) : وان
« 56 » - ( ص ) : في الطواف في النافلة .
« 57 » - ( س ) : خروجه