انتهى .
( 8 ) ( وإن وقع سقط ) .
( وان وقع سقط ) :
( فإن كان يسيرا ، كتب على تحت ( 1 ) السطر ) .
( أو كثيرا فإلى أعلى الصفحة يمينا أو يسارا إن كان سطرا واحدا ) .
( وإلى أسفلها ( 2 ) يمينا ، وأعلاها يسارا إن كان أكثر ) .
وقد يقال إن الساقط يكتب في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية ، وإن لم يكن بقية ،
بأن خرج من أواسطه لا من آخره ففي اليسرى .
وذكر جمع منهم ( 3 ) في تخريج الساقط وهو ( اللحق بفتح اللام والحاء ) : أن يخط من
موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا قليلا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة
اللحق . وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق ثم يكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن
اتسعت ، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال ، ويكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة
لا نازلا إلى أسفل ، لاحتمال تخريج آخر بعده ، وليكن رأس حرف اللحق إلى جهة اليمين ، فإن
زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل ، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى
باطنها ، وإن كان في الشمال فإلى طرفها ثم يكتب في انتهاء اللحق ( صح ) .
وقيل : يكتب مع صح ( رجع ) .
وقيل : يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب .
وليس بمرضى لأنه تطويل يوهم .
وأما الحواشي من غير الأصل ، كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة فقال
بعضهم ( 4 ) : لا يخرج لذلك خط . وحكم بعضهم ( 5 ) باستحباب التخريج له من وسط الكلمة
المخرج لأجلها .
هامش
( 1 ) في ( و ) : ( سمت ) بدل ( تحت ) .
( 2 ) في المتن ههنا عبارة : ( إن كانت ) زائدة .
( 3 ) علوم الحديث : 193 ، النووي في التقريب وتبعه السيوطي في التدريب ، 296 .
( 4 ) هو القاضي عياض كما حكى ذلك النووي ، ( انظر التدريب : 298 ) .
( 5 ) ابن الصلاح ، والنووي وغيرهما . انظر المقدمة : 196 ، التدريب : 298 .