تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
خلاف الطريقة ، لكنه ليس بذلك البعيد بل هو قريب الامر لا وربما عد في المدح قولهم ( لا بأس به ) بدعوى أنه في العرف مما يفيد المدح ، وفيه تأمل . ومن المشهور أن نفي البأس يوهم البأس . وتوهم بعضهم فعده في التوثيق ، لتضمنه نفي البأس على العموم بزعمه ، ومرجعه إلى مقام الوصف ، ويختلف ذلك بحسب المقامات : فإن كان من التجار - مثلا - نزل على حسن المعاملة ، وكان نفى البأس والقصور عنها ، وإن كان من العلماء ففي العلم . وإن كان من الرواة ففي الرواة . فأين العموم ؟ قال جدي في الدراية : و ( وما نقل عن بعض المحدثين من أنه إذا عبر ( 1 ) ( به ) ( 2 ) فمراده الثقة ، فذلك أمر مخصوص باصطلاحه لا يتعداه ( 3 ) ) ( 4 ) . أقول هو يحيى بن معين ( 5 ) قيل له : إنك تقول ( فلان ليس به بأس ) و ( فلان ضعيف ) قال : ( إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة ) . وهذا حكم خاص به ولا مشاحة . ( و ) ما كان ( نحو ذلك ) عندنا ( فيفيد المدح المطلق ) ، فتدبر . ( التحقيق في معنى : ( أسند عنه ) ) وربما عد في المدح قولهم ( أسند عنه ) بناء على أن المراد أنه روى عنه الشيوخ ،
هامش
( 1 ) كذا في الدراية وفي المتن : ( اعتبره ) . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من المتن . ( 3 ) كذا في الدراية وفي المتن : ( يتعده ) . ( 4 ) الدراية : 78 ( الرعاية : 207 ) . ( 5 ) في المتن : ( يحيى بن معمر ) وما أثبتناه في المتن نقلا عن علوم الحديث : 124 وتدريب الراوي : 231 .