تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( فصل ) وهو الفصل الرابع من الستة ، في مسائل الجرح والتعديل . وفيه مسائل : ( المسألة ) الأولى ( يثبت تعديل الراوي وجرحه بقول واحد عدل عند الأكثر ) ، لعموم ما دل على حجية خبر الواحد العدل ، وإذا قبل في رواية الاحكام ففي نقل المحاسن والمساوئ بطريق أولى . وعن المصنف في بعض حواشيه على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا ، وهو حسن . وذهب جدي في المنتقى إلى اعتبار التعدد قال : ( الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد ، وهو قول جماعة من الأصوليين ، ومختار المحقق أبي القاسم ( 1 ) بن سعيد ( 2 ) . والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها . لنا : أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها ، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتها العلم إنما هو لقيامها مقامه
هامش
( 1 ) كذا في المنتقى وفي المتن : ( قسم ) . ( 2 ) أي المحقق الحلي رحمه الله .