تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولوقوع ( 1 ) العلة في السند بإرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، وفيه نظر لأنه إن وقع هذا فيما انفرد به الراوي ، فهو العيب الصريح لا الخفي ، ولا ظهور حينئذ للصحة والسلامة التي اعتبروها في تعريفه ، وإن وقع في المشترك - كما هو محل الفرض - فالارسال أو الوقف أو الادراج في بعض الطرق لا يوجب تعليل الحديث بعد سلامته في غيره . وما زال يروي المحدث الخبر بطريق ضعيف لارسال أو غيره أو بدرج ، ويرويه آخر سالما بطريق صحيح فيعد صحيحا . بلى اللهم ، ربما كان مظنة ريبة من جهات آخر يقع إليها الناقد البصير بعد الفحص ، ومن ثمة كان عنوانه بما كان مظنة ريبة كما في المحصول . وربما أطلق على ما اشتمل على علة الحكم ، وهذا ضرب من الحسن . وفي دراية والد المصنف : ( وقد يطلق العلة ( 2 ) على كذب الراوي وغفلته وقطعه الحديث وإرساله ونحو ذلك مما يوجب ضعفه ( 3 ) ) . فتأمل . ومن الأول ( 4 ) .

الحديث المدرج

وهو قسمان : مدرج المتن ، ومدرج الاسناد . والأول : أن يقع في المتن كلام ليس منه . والادراج في الاسناد : 1 - أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره ، فيرويه من بعده متصلا .
هامش
( 1 ) أي ومثلوا لوقوع العلة في السند . . ( 2 ) في وصول الأخيار ههنا زيادة : ( على غير ما ذكرنا ككذب ) . ( 3 ) وصول الأخيار : 112 . ( 4 ) ما يجري في الأقسام الأربعة .