( الثاني : خبر الواحد )
( وإلا ) ، إذا لم ينته الحديث إلى التواتر أو التظافر والتسامع ( فخبر آحاد ) ، سواء
كان الراوي واحدا أو أكثر .
( ولا يفيد بنفسه ) - مع قطع النظر عن القرائن - ( إلا ظنا ) .
ومرادنا بالقرائن : المزايا التي توجب الظن بالصدور ، لا القرائن الأربع المعروفة التي
تنظمه في سلك العلميات ، وتخرج به عن سنن الآحاد ، أعني :
موافقة الكتاب ،
وموافقة السنة المعلومة ،
وموافقة إجماع الطائفة ،
وموافقة الأصول العقلية ،
فإنهم اجمعوا على اعتبار الخبر المحفوف بأحد هذه الأربع .
واختلفوا في الخبر الظني ، وهو الموضوع في هذا الفن ، والمنقسم في هذا الفن إلى أقسام
عديدة باعتبارات عديدة ، ستقف عليها ، إن شاء الله تعالى .
( أقسام خبر الواحد )
وأما العامة :
فقد قسم بعضهم الحديث إلى خمسة وأربعين نوعا ، قال :
( إن الحديث ينقسم إلى محتج به وغير محتج به ، وكل منهما يكون مجمعا عليه ومختلف
.
نهاية الدراية — صفحة 102
مساهمون: السيد حسن الصدر
ص١٠٢