( باب الطاء مع العين )
( طعم ) ( س ) فيه " أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم " يقال أطعمت الشجرة إذا أثمرت ،
وأطعمت الثمرة إذا أدركت . أي صارت ذات طعم وشيئا يؤكل منها . وروى " حتى تطعم " أي
تؤكل ، ولا تؤكل إلا إذا أدركت .
( ه ) ومنه حديث الدجال " أخبروني عن نخل بيسان هل أطعم ؟ " أي هل أثمر .
( س ) ومنه حديث ابن مسعود " كرجرجة الماء لا تطعم " أي لا طعم لها . يقال أطعمت
الثمرة إذا صار لها طعم . والطعم بالفتح : ما يؤديه ذوق الشئ من حلاوة ومرارة وغيرهما ، وله
حاصل ومنفعة . والطعم بالضم : الأكل . ويروى " لا تطعم " بالتشديد . وهو تفتعل من الطعم ،
كتطرد من الطرد .
( ه ) ومنه الحديث ( 1 ) في زمزم " أنها طعام طعم وشفاء سقم " أي يشبع الانسان إذا
شرب ماءها كما يشبع من الطعام .
* ومنه حديث أبي هريرة في الكلاب " إذا وردن الحكر الصغير فلا تطعمه "
أي لا تشربه .
( س ) ومنه حديث بدر " ما قتلنا أحد به طعم ، ما قتلنا إلا عجائز صلعا " هذا استعارة :
أي قتلنا من لا اعتداد به ولا معرفة له ولا قدر . ويجوز فيه فتح الطاء وضمها ، لأن الشئ إذا لم يكن
فيه طعم ولا له طعم فلا جدوى فيه للآكل ولا منفعة .
( ه ) وفيه " طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الأربعة " . يعنى شبع
الواحد قوت الاثنين ، وشبع الاثنين قوت الأربعة . ومثله قول عمر عام الرمادة : لقد هممت أن
أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم ، فإن الرجل لا يهلك عل نصف بطنه .
هامش
( 1 ) أخرجه الهروي من قول ابن عباس .