هكذا الرواية ، والصواب الشناظي جمع شنظوة بالضم ، وهي كالانف الخارج من الجبل .
( شنع ) ( ه ) في حديث أبي ذر ( وعنده امرأة سوداء مشنعة ) أي قبيحة . يقال
منظر شنيع وأشنع ومشنع .
( شنف ) ( ه ) في إسلام أبي ذر ( فإنهم قد شنفوا له ) أي أبغضوه . يقال شنف له
شنفا إذا أبغضه .
* ومنه حديث زيد بن عمرو بن نفيل ( قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : مالي أرى قومك
قد شنفوا لك ) .
* وفي حديث بعضهم ( كنت أختلف إلى الضحاك وعلى شنف ذهب فلا ينهاني ) الشنف
من حلى الاذن ، وجمعه شنوف . وقيل هو ما يعلق في أعلاها .
( شنق ) ( ه س ) فيه ( لا شناق ولا شغار ) الشنق - بالتحريك : ما بين الفريضتين
من كل ما تجب فيه الزكاة ، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التسع ، وما زاد منها على العشر
إلى أربع عشرة : أي لا يؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى ، وإنما
سمى شنقا لأنه لم يؤخذ منه شئ فأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه : أي أضيف وجمع ، فمعنى قوله
لا شناق : أي لا يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة ، يعنى لا تشانقوا فتجمعوا
بين متفرق ، وهو مثل قوله : لا خلاط .
والعرب تقول إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل : قد أشنق : أي وجب عليه
شنق ، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، وقد زال عنه اسم
الاشناق . ويقال له معقل : أي مؤد للعقال مع ابنة المخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس
وأربعين فهو مفرض : أي وجبت في إبله الفريضة . والشناق : المشاركة في الشنق
والشنقين ، وهو ما بين الفريضتين . ويقول بعضهم لبعض : شانقني ، أي اخلط مالي ومالك
لتخف علينا الزكاة .
وروى عن أحمد بن حنبل أن الشنق ما دون الفريضة مطلقا ، كما دون الأربعين من الغنم ( 1 )
هامش
( 1 ) انظر اللسان ( شنق ) ففيه بسط لما أجمل المصنف .