فناده القوم : البقية البقية ( 1 ) .
30 - وقال عليه السلام : أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب ( 2 )
المعذرة ( 3 ) .
31 - قيل : وأتاه عليه السلام رجل يسأله فقال عليه السلام : إن المسألة لا تصح ( 4 ) إلا
في غرم فادح ، أو فقر مدقع ، أو حمالة ( 5 ) مفظعة .
فقال الرجل : ما جئت إلا في إحديهن . فأمر له بمائة دينار .
ثم أتى أخاه الشهيد عليه السلام فقال له مثل الذي قال [ له ] ( 6 ) أخوه عليه السلام ، ثم أعطاه
تسعة وتسعين دينارا ، وكره أن يساوى أخاه عليه السلام .
ثم إن الرجل أتى عبد الله بن جعفر وأعطاه سبعة دنانير ، ولم يسأله عنه شئ
فحدثه بقصته وما جرى ( 7 ) بينه وبينهما عليهما السلام .
فقال عبد الله : ويحك وأين تجعلني منهما ؟ إنهما غرا العلم غرا ( 8 ) .
32 - وسأل معاوية الحسن عليه السلام عن الكرم ، والنجدة ، والمروة ؟
هامش
1 ) رواه ابن الأثير في أسدا لغابة : 2 / 13 بإسناده عن أبي بكر بن دريد وزاد في آخره :
فلما أفردوه أمضى الصلح .
وأورده في تحف العقول : 234 ( قطعة عنه البحار : 78 / 106 ح 10 وفى أعلام الدين : 182
( مخطوط ) ، عنه البحار : 44 / 21 ح 5 .
2 ) في الأصل : بالذنب . وما أثبتناه ما في الدرة الباهرة .
3 ) أورده في أعلام الدين : 186 ( مخطوط ) ، عنه البحار : 78 / 115 ضمن ح 18 ، وفى الدرة
الباهرة ، 22 ، عنه البحار المذكور ضمن ح 11
4 ) ( أ ، ط ) لا تطيح ، وفى التحف : لا تصلح .
5 ) " أ ، ط " حالة . والحمالة : هي الدية والغرامة والكفالة .
6 ) من ( ب ) .
7 ) ( أط ) بقصة ما جرى .
8 ) أورده في تحف العقول : 246 مرسلا عن الإمام الحسين عليه السلام ( قطعة ) ، عنه البحار :
78 / 118 ح 9 .