والقول الثاني : أنه أمر به خاص في نوع من المخفيات ثم لأرباب هذا القول فيه
قولان :
الأول : أنه في الشهادة والمعنى إن تبدوا بها الشهود ما في أنفسكم من كتمان
الشهادة أو تخفوه .
أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا إسحاق
البرمكي قال : أنبأ محمد بن إسماعيل قال : بنا أبو بكر بن أبي داود قال : بنا زياد بن
أيوب .
وأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : أبنا عاصم بن الحسن قال : أبنا أبو عمر بن
مهدي قال : أبنا أبو عبد الله المحاملي قال : بنا يعقوب الدورقي .
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران
قال : بنا الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : بنا هشيم قال :
أبنا يزيد بن أبي زيادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : * ( وإن تبدوا
ما في أنفسكم أو تخفوه ) * قال : نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها .
قال أحمد : وحدثنا يونس قال : بنا حماد عن حميد عن عكرمة قال : هذه في
الشهادة * ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * وبهذا قال الشعبي .
والثاني : أنه الشك واليقين أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله
البقال قال : أبنا ابن بشران قال : بنا إسحاق الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد بن
حنبل قال : حدثني أبي .
وأخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا أبو إسحاق
البرمكي قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال :
بنا المؤمل بن هشام قال : بنا إسماعيل بن علية .
نواسخ القرآن — صفحة 102
مساهمون: ابن الجوزي
ص١٠٢