54 - عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على
اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟
فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ( 1 ) .
55 - عن الحلبي [ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ] ( 2 ) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا
يكلم ذا قرابة له ؟ قال عليه السلام : ليس بشئ ، فليس ( 3 ) بشئ في طلاق ، أو عتق ( 4 ) .
56 - قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت
متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ( 5 ) ؟
قال ليس عليها هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفي
به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ( 6 ) .
57 - وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 115 والمستدرك : 3 / 52 ح 3 وأخرجه في
الوسائل : 16 / 145 ح 1 عن التهذيب : 8 / 284 ح 37 عن الكافي : 7 / 444 ح 5 وعن
الكافي ح 3 باسناديه عن سعيد الأعرج مثله ، وفيه وان لم يتركها بدل : وان تركها .
2 ) من الكافي والتهذيبين .
3 ) قوله ( ع ) فليس بشئ . . . الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي
بعد قوله ( ع ) ليس بشئ هكذا [ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لا يراد بها وجه
الله عز وجل فليس بشئ . . . ] وفى التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله ( ع ) كل
يمين في حديث ( 35 ) .
4 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 116 والمستدرك : 3 / 50 ح 12 وأخرج صدره
في الوسائل : 16 / 132 ح 12 وذيله في ص 138 ح 2 عن الكافي : 7 / 441 ح 12
والتهذيب : 8 / 312 ح 37 والاستبصار : 4 / 47 ح 3 باسنادهما عن الحلبي مثله .
5 ) في الأصل : اذنها .
6 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 117 والبحار : 99 / 69 ح 12 والمستدرك : 2 / 143 ح 2 .