فمررت بالعاشر ( 1 ) فسألني ، فقلت : هم أحرار كلهم . فقدمت المدينة ، فدخلت على
أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال ليس عليك شئ ( 2 ) .
52 - عن علي السائي ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إني كنت
أتزوج المتعة فكرهتها ، وتشأمت بها ، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت
علي - في ذلك نذورا ، وصياما - أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ؟
فقال : عاهدت الله ألا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه ( 3 ) .
53 - عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس من شئ
هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [ انه ] ( 4 ) ينبغي له أن يفي به ( إلى طاعة ) ( 5 ) ، وليس من رجل
جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ( 6 ) .
هامش
1 ) العاشر أو العشار : آخذ العشر وملتزمه .
2 ) عنه في البحار : 104 / 236 ح 112 والمستدرك : 3 / 42 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
16 / 60 ح 1 وص 107 صدر ح 3 عن التهذيب : 8 / 227 صدر ح 48 والفقيه : 2 / 140
ح 3514 باسنادهما عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن الوليد بن هشام مثله . وقد
ذكرنا مرارا أنه وقع في أحد طرقهما إلى الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد
3 ) عنه في المستدرك : 2 / 588 ح 1 والبحار : 104 / 237 ح 113 وأخرجه في
البحار : 103 / 307 ح 24 عن رسالة المتعة للمفيد عن الكافي وفى الوسائل : 14 / 444
ح 1 عن التهذيب : 7 / 251 ح 8 عن الكافي : 5 / 450 ح 7 باسناده عن علي السائي
والتهذيب : 8 / 312 ح 35 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
حمزة بن بزيع ، عن علي السائي مثله .
4 ) من البحار والمستدرك .
5 ) ليس في البحار .
6 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 114 والمستدرك : 3 / 59 ح 7 وأخرجه في
الوسائل : 16 / 200 ح 6 عن التهذيب : 8 / 312 ح 36 باسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن الحسن بن علي ، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير .