63 - عن معمر عن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي
نذر . ولم يسم شيئا ؟ قال : ليس بشئ ( 1 ) .
" 4 "
باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
64 - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
ابن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟
قال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته ، فليس عليك شئ إذا فعلته
وما لم يكن عليك واجب أن تفعله ، فحلفت ألا تفعله ، ثم فعلته فعليك الكفارة ( 2 ) .
65 - عن عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج
ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ،
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟
فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة . فقلت : معي نفقة ولو شئت
لفعلت ، وعلي دين .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 238 ح 124 والمستدرك : 3 / 57 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
16 / 184 ح 2 عن الكافي : 7 / 441 ح 9 باسناده عن معمر بن عمر مثله ، وهذا متحد مع
حديث ( 37 ) متنا .
2 ) عنه في البحار : 104 / 239 ح 125 والمستدرك : 3 / 53 ح 4 وأخرجه في الوسائل :
16 / 153 ح 4 عن الكافي : 7 / 446 ح 4 باسناده عن أبن أبى عمير ، عن جميل بن دراج
مثله وص 447 ح 9 والتهذيب : 8 / 291 ح 66 والاستبصار : 4 / 42 ح 4 باسنادهما عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، نحوه .
مع نحو ح ( 448 ) .