18 - عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عليه السلام عن رجل
يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذرا ، أو هديا ، إن
كلم أباه ، أو أمه ، أو أخاه [ أ ] وذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثما يقيم عليه ، أو
أمرا لا يصلح له فعله ؟
فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية الله ، إنما اليمين الواجبة
التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [ من مرضه ،
أو عافاه ] من أمر يخافه ، أو رده من سفر ، أو رزقه رزقا ، فقال :
" لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به ( 1 ) .
19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها ، قالت : ادني يا فلانة
فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك ( إن لم
تأتين فتأكلين معي إن أظلها ( 2 ) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا ) ( 3 )
قال : فقالت الأخرى مثل ذلك .
فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما ، فقال : أنا أقضي في ذا ، قل
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 232 ح 79 وأخرجه في الوسائل : 16 / 199 ح 4 عنه وعن
التهذيب : 8 / 311 ح 31 والاستبصار : 4 / 46 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان
ابن عيسى مع اختلاف يسير - وفى أحد طرقه في المشيخة إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة
أحمد بن محمد وفى الفهرست يروى بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عنه - وصدره في
الوسائل : 16 / 131 ح 9 عنه وعن الكافي : 7 / 440 ح 7 باسناده عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى مثله ويأتي حديث ( 448 ) نحوه .
2 ) في الأصل : أكلها والظاهر أنه تصحيف وما أثبتناه من البحار .
3 ) في الكافي وعنه الوسائل هكذا " وألا يظلها وإياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها
على خوان أبدا " ، ومن قوله " فتأكلين " إلى قوله " فقالت " ليس في المخطوط .