وإنما هو [ من ] خطوات الشيطان ( 1 ) .
23 - عن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قال : إن كلم أباه أو أمه فهو محرم ( 2 ) بحجة . قال : ليس بشئ ( 3 ) .
24 - وعنه ، قال : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في
الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا ( 4 ) .
25 - عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها
على المساكين إن خرجت [ مع زوجها ، ثم خرجت ] معه . قال : ليس عليها شئ ( 5 ) .
26 - القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : قلت له : الرجل
يقول : علي المشي إلى بيت الله ، أو مالي صدقة ، أو هدي .
فقال : إن أبي لا يرى ذلك شيئا ، إلا أن يجعله لله ( 6 ) عليه ( 7 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 233 ح 83 والوسائل : 16 / 175 ح 6 والمستدرك : 3 / 50
ح 8 وراجع إلى ح 19 .
2 ) هكذا في الأصل والبحار والمستدرك ، وفى الوسائل عن الفقيه : فهو يجئ بحجة إلا
أن في الفقيه : يحرم بحجة .
3 ) عنه في البحار : 104 / 233 ح 84 والمستدرك : 3 / 50 ح 9 وأخرجه في الوسائل :
16 / 130 ح 3 عن الفقيه : 3 / 361 ح 4277 مرسلا نحوه .
4 ) عنه في البحار : 104 / 233 ح 85 والمستدرك : 3 / 56 ب 32 ح 2 وأخرجه في
الوسائل : 16 / 174 ح 3 عن التهذيب : 8 / 287 ح 49 والاستبصار : 4 / 40 ح 1 باسناده عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( ع ) مثله .
5 ) عنه في البحار : 104 / 233 ح 86 والمستدرك : 3 / 59 ح 5 وص 50 ح 10 ،
والوسائل : 16 / 177 ح 3 وفى ص 200 ح 5 عن التهذيب : 8 / 311 ح 32 باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
6 ) في الأصل : الله .
7 ) عنه في البحار : 104 / 233 ح 87 ، والمستدرك : 3 / 57 ح 1 .