قال : أراد في الحضر ، فإن غاب تزوج حيث شاء ( 1 ) .
387 - وقال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : إني زنيت . فصرف
وجهه ، ثم جاءه الثانية ، فصرف وجهه ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا رسول الله إني
زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبصاحبكم مس ؟ فقال : لا . فأقر الرابعة ، فأمر به
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ، وحفر له فرجموه ، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير ، فرماه بساق بعير فتعفل ( 2 ) به ، وأدركه الناس فقتلوه ، فأخبر
النبي صلى الله عليه وآله بذلك ، فقال : ألا تركتموه ! ؟ .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو استتر وتاب ( 3 ) لكان خيرا له ( 4 ) .
388 - أحمد بن محمد عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل
ويترك العقب يطأ عليه ( 5 ) .
389 - أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا ، وهو ربع دينار من هذا إن كان سرقه
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 13 ح 42 برمز " ضا " .
2 ) هكذا في البحار ، وفى المستدرك : فعقل به ، وفى الوسائل عن التهذيب والكافي :
فعقله به .
3 ) في الأصل : مات .
4 ) عنه في البحار : 79 / 56 ذ ح 52 والمستدرك : 3 / 224 ح 1 وح 2 عن دعائم الاسلام :
2 / 450 ح 1574 نحوه وقطعة منه في ص 218 ح 1 عنه وعن دعائم الاسلام وأخرج نحوه
في الوسائل : 18 / 376 ح 2 عن الكافي : 7 / 185 ح 6 والتهذيب : 10 / 8 ح 22 باسناده
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
5 ) عنه في البحار : 79 / 192 ح 35 والوسائل : 18 / 491 ح 7 وفى المطبوع :
أحمد بن محمد بن محمد ، وفى الوسائل : أحمد بن محمد : يعنى ابن أبي نصر .