384 - قال : وسألته عليه السلام عن اللوطي ؟ قال : يضرب مائة جلدة ( 1 ) .
قال : وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس
بحجارة صغار ( 2 ) .
والزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة ( 3 ) .
ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم ( 4 ) .
385 - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى ، فقال السلطان : لا أعلم هذا
عليكم بالكوفة . فجاءت إلى القاضي ، فماتت قبل أن تلاعن ، فقال هؤلاء : لا ميراث لك
فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن
أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث [ زوجها ] ( 5 ) .
386 - وأما قوله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ( 6 ) الآية .
هامش
1 ) عنه في البحار : 79 / 73 ح 28 والمستدرك : 3 / 229 ح 10 .
2 ) عنه في البحار : 79 / 56 ح 52 والمستدرك : 3 / 224 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل :
18 / 374 ح 1 عن الكافي : 7 / 184 ح 1 و 2 والتهذيب : 10 / 134 ح 115 و 116
بأسانيدهما عن أبي بصير ، وسماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام
3 ) عنه في البحار : 79 / 56 ذ ح 52 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 387 ح 1 عن
الكافي : 7 / 191 ح 1 والتهذيب : 10 / 37 ح 129 والاستبصار : 4 / 212 ح 1 باسنادهما
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مع زيادة .
4 ) عنه في البحار : 79 / 122 ذ ح 24 .
5 ) أخرجه في الوسائل : 15 / 608 ح 1 عن التهذيب : 8 / 190 ح 23 باسناده عن أبي
بصير عن أبي عبد الله ( ع ) مع توضيح واختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل
والتهذيب .
6 ) النور : 3 .