وعن الصبي يقع على المرأة ؟ قال : لا يجلدان .
وعن الرجل يقع على الصبية ؟ قال : لا يجلد الرجل ( 1 ) .
381 - قال أبي : رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحملت
الجارية ؟ قال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ( 2 ) .
383 - علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته عليه السلام [ عن ] ( 3 ) الرجل يوجد وعليه الحدود
أحدها القتل ؟ قال :
كان علي عليه السلام يقيم ( 4 ) عليه الحدود قبل القتل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( 5 ) .
383 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك
عذراء ؟ قال : يضرب . قلت : فإنه عاد ؟ قال : يضرب . قلت . فإنه عاد ؟
قال : يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ( 6 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 79 / 56 ذ ح 50 والمستدرك : 3 / 223 ح 3 عن عبد الرحمان
قال سألته . . .
2 ) عنه في المستدرك : 3 / 229 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 428 ح 4 عن
التهذيب : 10 / 59 ح 6 وص 48 ح 179 باسناديه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
موسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي
عبد الله عليه السلام .
3 ) من البحار .
4 ) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب ، وفى الأصل والمستدرك : يقول .
5 ) عنه في البحار : 79 / 100 ح 13 والمستدرك : 3 / 218 ح 2 وأخرج نحوه في
الوسائل : 18 / 326 ح 4 عن الكافي : 7 / 250 ح 1 عن محمد بن يحيى ، عن - التهذيب :
10 / 45 ح 162 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 ) عنه في البحار : 79 / 122 ح 24 والمستدرك : 3 / 231 ح 3 وص 38 ح 4 وأخرج
نحوه في الوسائل : 15 / 609 ح 2 عن التهذيب : 8 / 196 ح 49 والاستبصار : 3 / 377
ح 3 عن الكافي : 7 / 212 ح 11 مع زيادة والتهذيب : 10 / 77 ح 64 والاستبصار : 4 / 231
ح 1 باسنادهما عن أبي بصير .