369 - ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن قول الله :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله ) ( 1 ) .
قال : هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين
وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الامام إن
كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقولها الامام أن غضب الله عليها إن كان
من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ،
ولم تحل له إلى يوم القيامة .
ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن
كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة ( 2 ) .
370 - وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟
قال : نعم . قلت : وما توبته ؟ قال : يكذب نفسه عند الاتمام فيما افتراه ، ويندم ، ويتوب مما قال ( 3 ) .
هامش
1 ) النور : 6 .
2 ) عنه في البحار : 104 / 178 ح 9 والمستدرك : 3 / 35 ح 3 وفيهما : يقول الامام
بدل يقولها الامام ، وأخرج نحوه في الوسائل : 15 / 588 ح 7 عن التهذيب : 8 / 184
ح 1 والاستبصار : 3 / 369 ح 1 عن الكافي : 6 / 162 ح 3 والى قوله ( ع ) إلى يوم
القيامة عن الكافي : 7 / 211 ح 5 باسناده عن زرارة عنه ( ع ) .
3 ) عنه في البحار : 104 / 308 ح 11 والمستدرك : 3 / 213 ح 4 .