تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
واسترداد البايع مبيعه إلى ملك نفسه في الثاني وهو واضح ، وثالثة يكون مستتبعا لكليهما ، ( 1 ) كما في المعاملات المفارقة بين الناس ، ورابعة لا يكون مستتبعا لشئ منهما أصلا ، كما إذا صالح الأب أمواله الكثيرة الوافرة مع ابنه بعشرة دراهم ، مع شرط الخيار لابنه حسب ، في مدة طويلة ، ثم مات الأب قبل مضي تلك المدة بتمامها مع وجود دين مستغرق على أمواله عليه ، فملك تلك الدراهم بالإرث عن أبيه ، فإن الابن في تلك الصورة لو فسخ . ( 2 )
هامش
( 1 ) في كل من البايع والمشتري . ( 2 ) هنا بياض في الأصل والظاهر أن يقال : لم يكن هنا رد ولا استرداد بالنسبة إلى الوالد بل يأخذ الجميع من الأموال والدراهم ، أصحاب الديون فتأمل .