واسترداد البايع مبيعه إلى ملك نفسه في الثاني وهو واضح ، وثالثة يكون
مستتبعا لكليهما ، ( 1 ) كما في المعاملات المفارقة بين الناس ، ورابعة
لا يكون مستتبعا لشئ منهما أصلا ، كما إذا صالح الأب أمواله الكثيرة
الوافرة مع ابنه بعشرة دراهم ، مع شرط الخيار لابنه حسب ، في مدة
طويلة ، ثم مات الأب قبل مضي تلك المدة بتمامها مع وجود دين مستغرق
على أمواله عليه ، فملك تلك الدراهم بالإرث عن أبيه ، فإن الابن في تلك
الصورة لو فسخ . ( 2 )
هامش
( 1 ) في كل من البايع والمشتري .
( 2 ) هنا بياض في الأصل والظاهر أن يقال : لم يكن هنا رد ولا استرداد
بالنسبة إلى الوالد بل يأخذ الجميع من الأموال والدراهم ، أصحاب
الديون فتأمل .