پرش به محتوای اصلی

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
حين الاعطاء والأخذ عن قصد الانشاء بالأفعال المذكورة كما هو واضح ( 1 ) فبناء على هذا يلزم أن لا يتحقق البيع وليس الأمر كذلك . فظهر من ذلك أن البيع على نحوين : نحو يحتاج إلى انشاء الصيغة كما في المعاملة بالصيغة ، ونحو آخر لا يحتاج إليه وهو البيع المعاطاتي كما مر .
پاورقی
( 1 ) اللهم إلا أن يقال : إن الأسباب الفعلية ، كالأسباب القولية ، ويكفي في صحة الانشاء بهما ، التوجه الاجمالي الارتكازي ، بحيث لو سئل عن جهة الأخذ والاعطاء ، لأجاب عن وجههما وبذلك تتم القاعد الكلية من احتياج البيع إلى الانشاء مطلقا . ( المؤلف ) .