حين الاعطاء والأخذ عن قصد الانشاء بالأفعال المذكورة كما هو
واضح ( 1 ) فبناء على هذا يلزم أن لا يتحقق البيع وليس الأمر كذلك .
فظهر من ذلك أن
البيع على نحوين : نحو يحتاج إلى انشاء
الصيغة كما في المعاملة بالصيغة ، ونحو آخر لا يحتاج إليه وهو البيع
المعاطاتي كما مر .
هامش
( 1 ) اللهم إلا أن يقال : إن الأسباب الفعلية ، كالأسباب القولية ،
ويكفي في صحة الانشاء بهما ، التوجه الاجمالي الارتكازي ، بحيث لو سئل عن
جهة الأخذ والاعطاء ، لأجاب عن وجههما وبذلك تتم القاعد الكلية من احتياج
البيع إلى الانشاء مطلقا .
( المؤلف ) .