منها تزول مرتبة الشدة من المراتب وتبقى مرتبة أخرى منها أخف .
ما المراد من حين العقد ؟
وليعلم أن المراد من حين العقد الذي هو ابتداء زمان الخيار هو
حين التملك لا مجرد التلفظ بالصيغة ، وأما التعبير بحين العقد ، فلعله
للغلبة ، لأن الغالب أنه لا يحصل الملك إلا به إذ المراد من ثبوت الخيار أنه
لولاه للزم العقد ، وهذا المعنى يختلف باختلاف المقامات ، فإنه قد
يتحقق من حينه كما هو القسم الغالب ، وقد يتحقق بعد القبض كما في
بيع الصرف والسلم ، وقد يتحقق بعد الإجازة كما في الفضولي أما مطلقا
أو بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر فحينئذ يتحقق التملك بالنسبة إلى
الأصيل من حين العقد وبالنسبة إلى الفضولي بعد إجازة المالك .
ما المراد من ثلاثة أيام ؟
لا اشكال في أنه إذا عقد على حيوان حين طلوع الشمس ، ينقضي
زمان الخيار عند غروبها في اليوم الثالث .
وكذا لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ، لا لأن
الليل داخل في مفهوم اليوم بل للاستمرار المعتبر فيها المستفاد من
الخارج .
وإنما الاشكال في المقام من جهتين .
الأولى : أنه إذا عقد في زمان من النهار ، هل يلغى البقية منه
مطلقا ثم يحسب زمان الخيار بعدها ، أو تحسب تلك يوما واحدا كذلك ،
أو تحسب إن كان ما مضى من الزمان قليلا بحيث يصدق اليوم على البقية
ولو بالمسامحة العرفية وتلغى في غيره أو تحسب من حيث كونها مبدء